كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
246/ 24607 - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَة وَلا ذِي غمْرٍ على أَخِيه في الإسْلام".
د، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1).
247/ 24608 - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًا، وَلا مَجْلُودَةٍ، ولا ذِي غمْرٍ على أَخِيه، ولا مُجَرَّبٍ عَلَيه شهَادةُ زُورٍ، ولا التَّابع مع آلِ البيتِ لهم، ولا الظنين في وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ".
ت وضعَّفه، ق عن عائشة (¬2).
¬__________
= راشد، عن عطاء الخرساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وقال: عطاء الخراساني غير قوى.
(¬1) الحديث في سنن أبي داود، ج 4 ص 25، 26 رقم 3601 كتاب (الأقضية) باب: من تر، شهادته قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولاذى غمر على أخيه".
ومعنى (غِمْر) أي حقد وضغينه. نهاية.
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 792 رقم 2366 كتاب (الأحكام) باب: من لا تجوز شهادته بلفظ: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، ثنا معمر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا زيد بن هارون؛ قالا: ثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمْر على أخيه".
قال: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. رواه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها -.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 201 كتاب (الشهادات) باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ... إلخ. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنبأ أبو علي الحسن بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المعافى الصيداوى بصيدا، ثنا يحيى بن عثمان الحضرمي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن خلف بن طارق، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعِي، ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه" زاد أبو عبد الله في روايته "في الإسلام".
(¬2) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ج 3 ص 374 رقم 2400 أبواب الشهادات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمْر لأخيه، ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" قال الفزاري: القانع التابع. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى =
الصفحة 33
879