كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

249/ 24610 - "لا تَجُوزُ لامْرَأةٍ هبَةٌ فِي مَالِها إِلا بإذْنِ زَوْجهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
[حم] (*) د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [هـ] (*) عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، عب عن طاووس مرسلًا (¬1).
¬__________
= إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمر، وعن عطاء بن عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية".
وقال الذهبي في التلخيص: قلت: لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده.
(*) ما بين القوسين المعكوفين "حم"، "هـ" من الظاهرية ولا يوجد فيها رمز "د".
(¬1) الحديث في سنن أبي داود، ج 3 كتاب (البيوع والإجارات) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها ص 815، 816 رقم 3546 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وفي رواية أخرى رقم 3547 عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
والحديث في سنن النسائي ج 6 ص 278 كتاب (العمرى) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرنى إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) اللفظ لمحمد، وانظر الحديث بعده.
والحديث في سنن ابن ماجه -كتاب (الهبات) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، ج 2 ص 798 رقم 2388، قال: حدثنا أبو يوسف الرّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة خطبها: "لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وفي سنن ابن ماجه رقم 2389 بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه، عن جده، أن جدته خَيرَةَ، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلى لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ " قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك، زوجها فقال: "هل أذنت لِخَيرَةَ أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها" قال في الزوائد: في إسناده يحيى، هو غير معروف في أولاد كعب. فالإسناد ضعيف.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 125 رقم 16607 كتاب (الصدقة) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها- قال: عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز لامرأة (شيء) في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وقال المحقق: مشيرا إلى كلمة [شي]: كذا في المحلى، وقد سقط من الأصل "شيء".

الصفحة 35