كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
250/ 24611 - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا مِلَّة المُسْلِمينَ، فَإِنَّها تجوزُ شَهَادَتُهمَ عَلى المِلَلِ كُلِّهَا".
الشيرازي في الألقاب، ق عن أبي هريرة (¬1).
251/ 24612 - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلا ذِي الحِنَةِ".
عب، ك، ق عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 163 - كتاب (الشهادات) -باب: من رد شهادة أهل الذمة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان، قال: كنت عند سفيان النورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شيئًا، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم، قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي (ورواه) بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن رشد.
وفي الباب نحو هذا الحديث.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 320، 321 رقم 15366 كتاب (الشهادات) -باب: لا يقبل منهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين، بسند ولفظ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا الإحْنة، ولا الحنة".
والحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 99 كتاب (الأحكام) -باب: لا يجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة" وقال: الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: رواه البخاري.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 201 كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ... إلخ بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عبد الصمد، ثنا مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة" وقال: الظنة أحفظ من الخلة.
وفي الباب: أكثر من رواية بنحو هذا الحديث.
قال في النهاية: الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحْنة، وهي على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث.
وفي النهاية أيضًا: "لا تجوز: "شهادة ظنين" أي متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الطنة: التُّهْمَة".
الصفحة 36
879