كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
255/ 24616 - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإسْلام وَلا مُحْدِثَةٍ".
عب عن عمر بن عبد العزيز بلاغا (¬1).
256/ 24617 - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغضُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لا يَظلِمُهُ وَلا يَخْذُلُه وَلا يَحْقِرُهُ، التَقْوَى هَهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ- بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
حم، م عن أبي هريرة (¬2).
257/ 24618 - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الشهادات). باب: لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ج 8 ص 319 برقم 15362 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير متهم فإنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة".
(والغمر) بكسر الغين: الحقد والضغن.
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 277 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا داود بن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر- قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو السلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا- وأشار بيده إلى صدره، ثلاث مرات- حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه".
والحديث في صحيح مسلم، في كتاب (البر والصلة والآداب) ج 4 ص 1986 برقم 2564 من طريق أبي سعيد -مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ... " الحديث بلفظه.
ومعنى"نجش" أنه نهى عن النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويُرَوِّجها، أو يزيدَ في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. اهـ نهاية ج 5 ص 21.
الصفحة 38
879