كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
مالك، خ، ت، ن عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: فذكره (¬1).
975/ 25336 - "لاَ تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كمَا يَفْعَلُ يَهُودُ".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ج 1 ص 324 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، قال: حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبسوا من الثياب شيئًا مس الزعفران ولا الورس".
قال: وأخرجه البخارى في 25 الحج و 21 ما لا يلبس المحرم من الثياب ومسلم 15 الحج ... إلخ.
والحديث في صحيح البخارى في كتاب (الحج) باب: ما يلبسه المحرم من الثياب، ص 168 ج 2 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس .... " الحديث.
وأخرجه الترمذى في صحيحه في (أبواب الحج) باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ج 4 ص 53 قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبسوا القُمصَ ولا السراويلات ولا البرنس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وقد ذكر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفيهما فوائد: (الأولى) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يلبس الحرم فأجاب بما لا يلبس، وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر، وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة، وقد بينا منه في النيرين (والثانية) قوله: من الثياب يريد من أنواع الثياب، كما يقال: ما يأكل الإنسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه.
وأخرجه النسائى في سننه في (النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين) ج 5 ص 135 قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا قام فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" اه.
هذا وهناك في هذا الباب روايات مماثلة.