كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1010/ 25371 - "لاَ تَمْشِ أَمَامَ أَبِيكَ، وَلاَ تَسْتَبَّ لَهُ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلاَ تَدْعُهُ بِاسْمِهِ".
ابن السنى في عمل يوم وليلة عن أَبى هريرة، طس عن عائشة (¬1).
1011/ 25372 - "لاَ تَمْشِ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ تَحْتَب في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (¬2).
1012/ 25373 - "لاَ تَمْشُوا عُرَاةً".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: النهى أن يسمى الرجل أباه بغير اسمه ص 119 رقم 397 بلفظ: حدثنى مسلم بن معاذ، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا قيس ابن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أيوب بن ميسرة، عن أَبى هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معه غلام فقال للغلام: "من هذا؟ " قال: أَبى. قال: فلا تمش أمامه ولا تستب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في البر وحق الوالدين ج 7/ 137 بلفظ: وعن عائشة: قالت: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل ومعه شيخ فقال له: يا فلان من هذا؟ قال: أَبى قال: "فلا تمش أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له" رواه الطبرانى في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، عن شيخه على بن سعيد بن بشير، وهو لين، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق، ومحمد بن عروة بن البرند لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ج 3 ص 1662 رقم 73 بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن حاتم (قال إسحاق): أخبرنا، وقال ابن حاتم: (حدثنا) محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك ... " الحديث.
معانى: (الاحتباء) هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، نهاية (اشتمال الصماء) هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، نهاية، وفى مسند أَبى عوانة - باب حظر الصلاة في الثوب الواحد - ج 2 ص 62 حديث بلفظ: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب أن مالكًا أخبره (ح وحدثنا) أبو إسماعيل، قال: ثنا القعنبى عن مالك، عن أَبى الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه".

الصفحة 415