كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1034/ 25395 - "لاَ تَنْبِذُوا التَّمرَ وَالبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحدٍ مِنهُمَا عَلى حِدَتِهِ".
هـ عن أَبى هريرة (¬1).
1035/ 25396 - "لاَ تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَلاَ في المُزفَّتِ".
خ، م عن أَنس (¬2).
¬__________
= قال الهيثمى: رواه أحمد كتابة والطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه سليمان بن موسى وفيه كلام وقد وثقه جماعة.
وترجمة (يزيد بن الأخنس) في أسد الغابة ج 5 ص 474 هو: يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زعب - أو بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم بن منصور السلمى، يكنى أبا معن، قاله: الكلبى. روى عنه كثير بن مرة، وجبير بن نفير، وقد ورد الحديث في ترجمته، أخرجه الثلاثة، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهد بدرًا هو وأبوه وابنه معن.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه يزيد بن الأخنس السلمى) ج 22 ص 239 رقم 626 من طريق كثير بن مرة، عن يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار أو يتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطانى ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالًا فهو ينفق ويتصدق، يقول رجل مثل ذلك".
وقال محققه: ورواه أحمد (4/ 105، 106) والمصنف في مسند الشاميين (1212) وفى الأوسط (122 مجمع البحرين) قال في المجمع (3/ 108): وفيه سليمان بن موسى وفيه كلام وقد وثقه جماعة.
(¬1) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الخليطين ج 2 ص 1125 رقم 3396 قال: حدثنا يزيد بن عبد الله اليمانى، ثنا عكرمة بن عمار، عن أَبى كثير، عن أَبى هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حدة".
أى نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار، والبسر هو: الملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب كما في الصحاح، أوله طَلعٌ ثم خَلاَلٌ بالفتح ثم بَلَحٌ بفتحتين، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَبٌ، ثم تَمْرٌ، الواحدة بُسرةٌ وبُسُرةٌ، والجمع بُسُرات وَبُسُر - بضم السين في الثلاثة - وأبسر النخل: صار ما عليه بُسْرًا، والبَسْرِ خلط البُسْرِ مع غيره في النبيذ، وبابه (نصر) صحاح اه.
(¬2) الحديث في صحيح البخارى كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العسل وهو البِتعُ ج 6 ص 137 ط الشعب. قال: وعن الزهرى قال: حدثنى أَنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَنْتَبِذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزفَّتِ" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.
وأخرجَه مسلم في كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ج 3 ص 1577 رقم 1992 قال: وحدثنى عمرو الناقد، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهرى، عن أَنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن الدباء =