كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
266/ 24627 - "لا تُحرِّمُ منَ الرَّضَاعَة المَصَّةُ وَلا المَصّتَان، وَلا يُحَرِّمُ إلا مَا فَتَّقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللبنِ".
ق عن أبي هريرة (¬1).
267/ 24628 - "لا تُحرِّمُ الغَبْقَةُ".
ق عن المغيرة (¬2).
268/ 24629 - "لا تَحْتَجمُوا يَوْمَ الخَميس؛ فَإنهُ مَنِ احْتَجَمَ فيه فَيَنَالُهُ مَكْرُوهٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، والخطيب، والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس (¬3).
269/ 24630 - "لَا تُحَدِّثنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلا مَحْرَمًا".
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 456 - كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير (ح قال على وحدثنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخى، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء" وقال عثمان: (لا يحرم) إلا ما فتق الأمعاء من اللبن- ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفًا على أبي هريرة ببعض معناه.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 457 كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن مروان، نا هشام بن عمارة، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله، وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين.
الغبقة: المرة من الغبوق: شُرب العشي، ومنه حديث المغيرة "لا تحرم الغبقة" اهـ: نهاية بتصرف ج 3 ص 341 الفيقة: بالكسر اسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين جمعها أفْوِقَة وآفقَة قاموس ج 3 ص 287 بتصرف.
والعيفة: قال في النهاية: ومنه حديث المغيرة "لا تحرم العيفة: قيل .. وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ضرعها فترضعه جارتها، قال أبو عبيد: لا تعرف العيفة ولكن نراها "العُفَّة" وهي بقية اللبن في الضرع، قال الأزهرى: العَيفَة صحيح، وسميت عيفة من عفْت الشيء أعافه إذا كرهته ج 3 ص 1330 هـ: نهاية.
(¬3) الحديث في تاريخ الخطيب ج 3 ص 344 في ترجمة (أَمير المؤمنين المعتصم) برقم 1451 بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم، عن المأمون، عن الرشيد، عن المهدي، عن المنصور، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحتجموا يوم الخميس؛ فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
والحديث في كنز العمال ج 10 ص 18 كتاب (الطب والرقى والطاعون) من. . قسم الأقوال -الحجامة- =
الصفحة 43
879