كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1067/ 25428 - "لَا تُنْكِحُوا النَّسَاءَ حَتَّى تَستَأمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ".
ك، ق عن ابن عمر (¬1).
1068/ 25429 - "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الأَكْفَاءَ، لَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشرَةِ دَرَاهمَ".
قط، ق وضعَّفاه عن جابر (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، ج 2 ص 167 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبث أمها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابننى تكره والله، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفارقها، ففارقها، وقال: "لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في إنكاح اليتيمة ج 7 ص 121 أخرجه من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، أن ابن عمر تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النب - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتى تكره ذلك، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفارقها، وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعد عبد الله، المغيرة بن شعبة.
قال في الجوهر النقى ص 120: ذكر فيه حديث (تستأمر اليتيمة) وهى يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قلت: المراد باليتيمة هنا البالغة؛ لأن الإذن لا يكون إلا منها، وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم.
(¬2) الحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (النكاح) باب: (المهر) ج 3 ص 244، 245 رقم 11 بلفظ: نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى، ثنا زكريا بن الحكم الذسعنى، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثنى الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا (*) النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" قال الدارقطنى: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع علبها.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة، ج 7 ص 133 أخرجه من طريق عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء" الحديث، وقال: فهذا حديث ضعيف بمرة.
===
(*) وقال صاحب التعليق - المغنى على الدارقطنى - قوله: "لا تنكحوا النساء" الحديث أخرجه البيهقى في سننه، وأسند البيهقى - في المعرفة - عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب. انتهى، قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال ورواه أبو يعلى، عن مبشر بن عبيد، عن أبى الزبير، عن جابر، فذكر نحوه، وعن أبى يعلى: رواه بن حبان في الضعفاء، وقال: مبشر يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، انتهى، ورواه ابن عدى، والعقيلى، وأعلَّاه بمبشر بن عبيد، وأسند العقيلى عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى، وقال البيهقى: هذا حديث ضعيف، قاله الزيلعى.