كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1076/ 25437 - "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله: وَكَيْفَ إِذنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ".
ص، خ، م، د، ن عن أبى هريرة (¬1).
1077/ 25438 - "لَا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وِإذنُها الصُّمُوتُ".
ت، حسن صحيح هـ عن أبى هريرة (¬2).
¬__________
= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة ج 9 ص 17 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند، عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ... الحديث".
(¬1) الحديث في سنن سعيد بن منصور في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج 1 ص 154 رقم 554 بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح البكر حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا الثيب حتى تشاورَ" قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحى، قال: "سكوتها رضاها".
وأخرجه البخارى في كتاب (النكاح) باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ج 7 ص 23 بلفظ: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبى سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تنكح الأيم حتى .... إلخ، أن أبا هريرة حدثهم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وفى صحيح مسلم بشرح النووى كتاب (النكاح) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ج 9 ص 202 بلفظ: حدثنى عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تنكح الأيم حتى تسأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب: في الاستئمار، ج 2 ص 573 رقم 2092 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله: وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (النكاح) باب: إذن البكر، ج 6 ص 86 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحرث - قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنى أبو هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
(¬2) الحديث أخرجه الترمذى في سننه ج 2 ص 286 ط دار الفكر - بيروت - في (أبواب النكاح) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، برقم 1113 بلفظ: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الثيب ... ! وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: وفى الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعُرْسِ بن =

الصفحة 445