كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1078/ 25439 - "لَا تنكَحُ المرأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
ن، هـ عن أبى هريرة، هـ عن جابر، هـ (*) عن أبى موسى، هـ عن أبى سعيد، طب، ض عن سمرة، طب عن ابن مسعود، طب عن ابن عباس، طب عن عتاب بن أسيد، حم عن ابن عمرو حم عن على (¬1).
¬__________
= عَميرَة - حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثَّيِّبَ لا تُزَوَّجُ حتى تُسْتَأْمرَ، وإنْ زَوَّجها الأبُ من غير أن يسْتَأْمرها فَكَرِهَت ذلك فالنكاح مَفْسُوخ عند عامة أهل العلْم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زَوَّجَهُنَّ الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زَوَّجَهَا وهى بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أَنس والشافعى وأحمد وإسحاق، اهـ: ترمذى، وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 602 ط دار الفكر - في كتاب (النكاح) باب: استئمار البكر والثيب - برقم 1871 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى، إلى آخر السند السابق عند الترمذى ولفظه، عدا لفظة "تنكح" الثانية: فإنه قال: ولا البكر.
وقال محققه: "الصموت" كالسكوت لفظا ومعنى.
(*) بياض صغير يسع رمزا، والتصويب من الكنز.
(¬1) حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى في سننه ج 6 ص 97 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (النكاح) الجمع بين المرأة وعمتها - بلفظ: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: أخبرنى أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله الأثج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبى هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ثم قال: أخبرنا يحيى بن دُرُست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ثم ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات وألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى وكلها عن أبى هريرة.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 621 ط دار الفكر، في كتاب (النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - برقم 1929 بلفظ "حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وحديث جابر أخرجه النسائى في سننه ج 6 ص 98 ط المصرية بالأزهر في كتاب (النكاح) تحريم الجمع بين المرأة وخالتها - بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنى عاصم، قال: قرأت على الشعبى كتابا فيه، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" قال: سمعت هذا من جابر ثم ذكر النسائى نحوه في نفس الباب، من طريقين آخرين عن جابر أيضًا. =

الصفحة 446