كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وحديث أبى موسى: أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق برقم 1931 - بلفظ: حدثنا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، ثنا أبو بكر النَّهْشَليُّ، حدثنى أبو بكر بن أبى موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال في الزوائد في إسناده جبارة بن المغلس.
وترجمة (جبارة بن المغلس) في الميزان برقم 1433 وفيها: جُبَارَةُ بن المغَلس الحِمَّانى الكوفى، عن كثير بن سليم، وشبيب بن شيبة وعدة، وعنه ابن ماجه ومطين وأبو يعلى.
قال ابن نمير: صدوق ما هو ممن يكذب، وقال البخارى: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، وروى أبو معين الحسين بن الحسن، عن يحيى بن معين: كذاب، وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدرى، ثم روى الذهبى بعض مناكيره وليس من بينها هذا الحديث ثم قال: مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وهو في عشر المائة اهـ.
وحديث أبى سعيد أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق كذلك برقم 1930 بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عَبْدَةُ ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وقال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
وترجمة (محمد بن إسحاق) في الميزان برقم 7197، وفيها: محمد بن إسحاق بن يسار وأبو بكر المخرَمى، مولاهم المدنى، أحد الأئمة الأعلام، وفيها: وثقه غير واحد، وَوَفَاهُ آخرون (كالدارقطنى) وهو صالح الحديث، ماله عندى ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، إلى آخر الترجمة وهى طويلة ما بين توثيق وتضعيف، وتعديل وتجريح.
وحديث سمرة: أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 7 ص 264 ط العراق برقم 6908 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، وعبيد العجلى قالا: ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا محمد بن بلال، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وهو في مجمع الزوائد ج 4 ص 263 كتاب (النكاح) باب: ما نهى عن الجمع بينهن من النساء بلفظ: وعن سمرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال البزار ثقات اهـ.
وحديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى في الكبير ج 10 ص 22 ط العراق برقم 9801 بلفظ: حدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، وعبد الله بن أحمد قالا: ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله، لا أعلمه إلا رفعه: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تشترط طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها". =