كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1079/ 25440 - "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، والثَّيِّبُ يُصيبُ مِنْ إِذنِهَا مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ؛ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخطَةٍ وَأوْلياؤُها إِلَى الرضى رُفِعَ شَأنُها إِلى السُّلطَانِ".
الخطيب عن أبى هريرة (¬1).
¬__________
= وهو في مجمع الزوائد، ج 4 ص 263 ط بيروت، بلفظ: وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها" وقال الهيثمى: رواه البزار وقال: لا نعلمه عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، ورواه الطبرانى في الكبير، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبى ضرار، ورجالهما ثقات اهـ.
وقال محقق الطبرانى في المصدر السابق تعليقا على كلام الجمع: قال الحافظ في زوائد البزار ص 148 قلت: بل هو متصل، قال: فيه خالد بن سلمة وهو ضعيف.
وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار 2/ 165 ط مؤسسة الرسالة - بيروت.
وترجمة خالد بن سلمة في الميزان برقم 2426، وفيها: هو خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى الكوفى، وجاء فيها عن جرير قال: كان مرجئا يبغض عليا، وقال ابن سعد: أُخذ مع ابن هُبَيْرَة، فيقولون: إن أبا جعفر قطع لسانه ثم قتله (132 هـ) ثم ذكر له الذهبى الحديث المذكور عن سَعْد مرفوعًا.
وحديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى في الكبير، ج 11 ص 302 ط العراق، برقم 11805 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصرى، ثنا زهير بن عباد الرواسى، ثنا مصعب بن ماهان، ثنا سفيان، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
وحديث عتاب بن أسيد: رواه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج 4 ص 263 ط بيروت، عن عتاب بن أسيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ المصنف وقال: رواه الطبرانى وفيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف اهـ.
وترجمة (موسى بن عُبيدة الربذى) في الميزان برقم 8895، وفيها: قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائى وغيره: ضعيف، إلى آخرَ الترجمة وجلها على تضعيفه.
وانظر ترجمة (عَتَّاب بن أسِيد) في أسد الغابة 3/ 56 ط الشعب.
وحديث ابن عمرو. أخرجه أحمد في مسنده، ج 2 ص 189 ط دار الفكر العربى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكة قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وقال في المجمع 4/ 263: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وحديث على: أخرجه أحمد في مسنده. ج 1 ص 78 ط دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبيد الله بن هبيرة السبائى، عن عبد الله بن زرير الغافقى، عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقال الهيثمى في المجمع 4/ 263: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجال الصحيح. اهـ، وفى تقريب التهذيب لابن حجر 1/ 415 ط بيروت رقم 307 (عبد الله بن زرير) بتقديم الزاى، مصغرا، الغافقى المصرى، ثقة رمى بالتشيع، من الثانية، مات سنة ثمانين أو بعدها.
(¬1) في تاريخ بغداد للخطيب ج 8 ص 370 (وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة) كما سيأتى، =

الصفحة 448