كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1081/ 25442 - "لَا تُنْكَحُ العَمَّةُ عَلَى ابنَةِ الأَخ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الخَالَةِ".
م عن أبى هريرة (¬1).
1082/ 25443 - "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا المَرْاةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُختِهَا، لَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى".
د، ق عن أبى هريرة (¬2).
¬__________
= والحديث في كنز العمال ج 16 ص 319، في كتاب (النكاح) الباب الرابع: في أحكام النكاح وما يتعلق به، الفصل الثانى في الكفاءة برقم 44704 من الإكمال - بلفظ: "لا تنكحوا من بنى فلان، وانكِحُوا من بنى فلان وبنى نلان، وإن بنى فلان وبنى فلان حصنوا فحصنَت فروج نسائهم، وإن بنى فلان وَهُوا فوهت نساؤهم، وهو المكروه، فَحصِّنُوا الفروج".
(أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى في معجمه وابن النجار - عن جبير بن نفير).
وترجمة (جبير بن نفير): في أسد الغابة ج 1 ص 700 ط الشعب وفيها: جبير بن نُفير أبو عبد الرحمن الحضرمى، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو باليمن، ولم يره، وقدم المدينة فأدرك أبا بكر، ثم انتقل إلى الشام فسكن حمص، وروى عن أبى بكر، وعمر، وأبى ذر، والمقداد، وأبى الدرداء، وغيرهم، روى عنه ابنه وخالد بن معدان وغيرهما.
قال أبو عمر: جبير بن نفير من كبار تابعى الشام، ولأبيه نفير صحبة ... إلخ.
وترجمة (أبى البركات هبة الله بن المبارك السقطى) في الميزان برقم 9204 - وفيها: هبة الله بنت المبارك السقطى المفيد، أبو البركات، رحل إلى أصبهان وغيرها، وحصل وتعب وجمع معجمه في مجلد.
قال ابن السمعانى: غير أنه ادَّعَى السماع من شيوخ لم يَرَهم، فرأيت في معجمه: أخبرنا أبو محمد الجوهرى قراءة عليه، وهذا محال، ما لحقه، ولا سنّه تحتمله.
وقال ابن ناصر: ليس بثقة، ظهر كذبه، مات سنة تسع وخمسمائة.
(¬1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 9 ص 191 ط المصرية بالأزهر - بشرح النووى - في كتاب (النكاح) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - بلفظ: وحدثنا عبد الله مسلمة بن قعنَبٍ، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز - قال ابن مسلمة: مَدَنِى من الأنصار من ولد أبى أمامة بن سَهْل بن حُنيف - عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا تُنكَح العَمَّةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة".
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 2 ص 553 ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء برقم 2065 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبى هند، عن عامر، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه (ولا تنكح الكبرى) بدل (لا الكبرى).