كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1083/ 25444 - "لَا تَنْهَكِى؛ فَإن ذَلكَ أَحْظَى للمرْأة وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ".
د، ق عن أم عطية الأنصارية (¬1).
¬__________
= وقال محققه: عامر: هو الشعبى - ثم قال: قال الشيخ: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن؛ لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، وهو أكثر قول أهل العلم، وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها وخالتها في الوطء اهـ: (خطابى).
ثم قال: وأخرجه البخارى تعليقا في النكاح باب: "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" وأخرجه عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ... إلخ" والنسائى في النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها (6/ 98)، والترمذى في النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث 1126 وقال: حسن صحيح اه.
والحديث رواه البيهقى في سننه ج 7 ص 166 ط بيروت، في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بعد أن ذكر حديثا قبله بسنده عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وقال: رواه البخارى في الصحيح عن عبدان، قال البخارى: وقال داود وابن عون، عن الشعبى، عن أبى هريرة، ثم قال البيهقى: (أما حديث داود فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا داود بن أبى هند (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن داود، عن الشعبى، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - علصتجنم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى ".
ثم ذكر بسنده حديث ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى أن يتزوج الرجل - يعنى المرأة - على ابنة أخيها أو ابنة أختها".
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 5 ص 421 ط سورية، في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الختان، برقم 5271 بلفظ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (الدمشقى) وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعى قالا: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، قال عبد الوهاب الكوفى، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تَنهكِى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل".
قال أبو داود: روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده.
قال أبو داود: ليس هو بالقوى (وقد روى مرسلا، قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف) اهـ.
وقال محققه: قال الشيخ: قوله: "لا تنهكى" معناه: لا تبالغى في الخفض، والنَّهْكُ: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، وغير ذلك، وقد نهكته الحمى: إذا بلغت منه وأضَرَّت به (خطابى). =

الصفحة 451