كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1119/ 25480 - " لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَلَكِن تَمَسَّكُوا بِحلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ".
¬__________
= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: مؤاخاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه - رضي الله عنهم - ج 4 ص 1961، حديث رقم 206/ 2530 تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى طبع الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جببر بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان لم يزده الإسلام إلا شدة".
قال المحقق: المراد بالحلف حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبرانى: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به، وبالمؤاخاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث قلت (القائل هو الإمام النووى): أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث: " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الفرائض) باب: في الحلف، ج 3 ص 338 حديث رقم 2925 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشير، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ".
والحديث في صحيح ابن حبان ج 6 ص 281، 282.
في ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذبا، حديث رقم 4357 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن مسعد بن إبراهيم، عن نافع عن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهليهْ لم يزده الإسلام إلا شدة".
قال أبو داود: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر مسعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير، وسمعه عن نافع بن جبير، عن أبيه، فالإسنادان محفوظان.
وحديث أم سلمة ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج 23 ص 375 حديث رقم 888 فيما ترويه (جدة بن جدعان - عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا أبو يحيى الرازى، ثنا سهل بن عثمان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام" الحديث.
قال المحقق: ورواه أبو يعلى (132/ 1) قال في المجمع (173/ 8): وفيه جدة وابن أبى مليكة ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، كذا في النسخة المطبوعة من المجمع، وأظنه إما خطأ مطبعيا أو تحريف النساخ، فإن الحديث رواه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته، وقد قال في حقهما في حديث آخر (8/ 93) برواية الطبرانى من طريق جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد: ولم أعرفها.