كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

277/ 24638 - "لا تُحْشَرُوا ولا تُعَشَّرُوا، ولا تُجَبُّوا، ولا يُستعملْ عليكُم مِنْ غيرِكُم، ولا خيرَ فِي دينٍ لَيسَ فِيهِ ركُوعٌ".
ق عن عثمان بن أبي العاص (¬1).
¬__________
= وابن خزيمة (165، 168) والنسائي (1/ 66 و 79) وابن ماجه (407) والدارمي (711) وابن الجارود (80) والحاكم (1/ 147، 148) وصححه، ووافقه الذهبي، والبغوى في شرح السنة (213) بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولا، ورواه البخاري في الأدب المفرد. اهـ: المحقق.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 كتاب (القسم والنشوز). باب: ما جاء في وعظها ص 303 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي ... ثم أكمل الحديث بلفظ وسند الشافعي.
السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى، والجمع: سَخْل، وسخال وسخلة- الأخيرة نادرة- وسخلان (لسان العرب ج 11 ص 332).
البهمة: اسم لأنثى الشاة، لأنه سأله ليعلم أذكرا ولد أم أنثى؛ وإلا فقد كان علم أنه إنما ولد أحدهما (النهاية ج 1 ص 169) الخزيرة: هي لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. (نهاية).
القناع: سمى كذلك، لأن أطرافه قد أقنعت إلى داخل، أي: عطفت.
والمُراح -بضم اليم-: الموضع الذي تأوى إليه الإبل والغنم بالليل (مختار الصحاح).
تيْعَر: من بابى ضرب ومنع، ومن البُعَار، وهو صوت الشاة. ويقال: يعِرَت الشاة تيعر يُعارا بالضم: أي صاحت (نهاية).
البَذاءة -بفتح الباء-: الفحش في القول.
الظعينة: هي المرأة، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله، وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله -تعالى- ذلك في قوله: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34].وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب الماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم (نهاية).
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي، عن عثمان بن أبي العاص ج 2 ص 445 كتاب (الصلاة) قال: أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحشروا ولا يعشروا، ولا يجبوا، ولا يستعمل عليهم من غيرهم فقال: "لا تحشروا، ولا تعشروا ... " الحديث بلفظه.
أصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل السجود، والمراد بقولهم: أنهم لا يصلون: سئل جابر - رضي الله عنه - عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال: علم أنهم سيصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا، ولم يرخص لهم في ترك الصلاة؛ لأن وقتها حاضر منكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد. =

الصفحة 48