كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

ابن سعد عن ميمونة بنت سعد (¬1).
1136/ 25497 - " لاَ خَيْرَ في صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقّ مثْلَ الَّذى تَرَى لَهُ ".
حب في روضة العقلاء عن سهل بن سعد (¬2).
1137/ 25498 - " لاَ خَيْرَ في الْحُبْشِ؛ إِذَا جَاعُوا سَرَقُوا، وَإنْ شَبِعُوا زَنَوْا، وَإنَّ فِيهِمْ لخلتْين حسَنَتْين: إِطَعَامُ الطَّعَامِ، وَبَأسٌ (عِنْدَ) البَأسِ".
طب عن ابن عباس (¬3).
1138/ 25499 - " لاَ خَيْرَ في جَماعَةِ النِّسَاء إلَّا عنْدَ مَيِّتٍ؛ فَإنَّهُنَ إذَا اجْتَمعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته ج 8 ص 223 في ترجمة (ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن موسى، والفضل بن دُكَيْن، قال: أخبرنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبى زيد الضبى، عن ميمونة بنت سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قَبَّلَ امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطر، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن ولد الزنى فقال: " لا خير فيه إن نعلين أجاهد بهما أحب إلى من أعتق ولد زنى".
(¬2) الحديث أخرجه الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستى صاحب التصانيف الممتعة، في روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء.
باب (ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين) ص 84 بلفظ: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة - بعسقلان - ثنا إبراهيم الحورانى، حدثنا بكار بن شعيب، ثنا ابن أبى حازم، عن أبيه، عن سهل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له".
(¬3) في الأصل "لكنتين" وبأس البأس: والتصويب من المراجع في حديث عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 11 ص 428 حديث رقم 12213 بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله: ما يمنع حبش بنى المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم، قال: " لا خير في الحبش؛ إذا جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين، إطعام الطعام وبأس عند البأس ".
والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (العتق) ج 4 ص 235 وعزاه للطبرانى والبزار، ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا خير في الحبش؛ إن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين إطعام الطعام وبأس عند البأس " ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكى فيه خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد.
و(عوسجة المكى) ترجم له الذهبى في الميزان 3/ 304 رقم 6529 وقال: عوسجة مولى ابن عباس يروى عن ابن عباس، قال البخارى: لم يصح حديثه.

الصفحة 483