كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
ابن عساكر عن على (¬1).
1158/ 25519 - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ وِصَالَ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
عبد الرزاق عن على (¬2).
1159/ 25520 - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ النِّكَاح، وَلاَ يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلاَ هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ والدٍ، وَلاَ يَمِينَ لامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَوْ أنَّ أَعْرَابيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أنَّ صَبِيا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْه حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عشر حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
¬__________
(¬1) الحديث ذكره المتقى الهندى في كنز العمال في كتاب (الرضاع) إكمال، ج 6/ 274 رقم 15680 وعزاه لابن عساكر عن على.
وانظر حديث على - رضي الله عنه - في منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار كتاب (التفليس) باب: علامات البلوغ، فقد ذكر الحديث ورواياته وما يعضده من شواهد، ج 5 ص 210.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6/ 416 رقم 11450 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن على، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح" فقال الثورى: يا أبا عروة إنما هو عن على موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المحقق: رواه هثيم عن جويبر، عن سعيد بن منصور، وسعيد، عن البيهقى، والثورى، عن المصنف موقوفًا على علىّ.
و(جويبر) ترجم له الذهبى في الميزان 1/ 427 رقم 1593 وقال: هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدى البلخى المفسر صاحب الضحاك.
قال ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: لا يشتغل به.
وقال النسائى، والدارقطنى وغيرهما، متروك الحديث ... إلخ.