كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1164/ 25525 - "لاَ زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ".
هـ، ق عن عائشة (¬1).
¬__________
= قال المناوى: رواه مسلم وابن ماجه، عن بريدة بن الحصيب، وأحمد وأبو داود والترمذى، عن عمران بن الحصين، وقال: قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات؛ فقول ابن العربى: حديث معلول، غير مقبول.
والحديث المقلوب هو من أقسام الضعيف، وهو قسمان:
الأول: أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه ... إلخ.
الثانى: أن يأخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر، وهذا قد يقصد به أيضًا الإغراب فبكون ذلك كالوضع .. إلخ قال العراقى في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
وقسموا المقلوب قسمين إلى ... ما كان مشهورا براوٍ ابدلا
بواحد نظيره كى يرغبا ... فيه للإغراب إذا ما استغربا
اهـ: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقى ج 1/ 137، 138 طبع دار الكتب السلفية.
و(الحمة) قال الخطابى: الحُمَةُ: سم ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة؛ وذلك لأنها مجرى السم، وليس في هذا نفى جواز الرقبة في غيرهما من الأمراض والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به.
وقال للشفاء: "علمى حفصة رقية النملة" وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهكذا قيل: لا فتى إلا على، ولاسيف إلا ذو الفقار، اهـ: معالم السنن للخطابى ج 4/ 213 هامش حديث رقم 3884 ط/ سوريا.
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزكاة) باب: من استفاد مالاج 1/ 571 رقم 1792 بلفظ: حدثنا نصر بن على الجهضمى، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال" الحديث.
قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبى الرجال، والحديث رواه الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعًا اهـ.
قال السندى: قلت: لفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" رواه عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه غير واحد، ورواه عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفًا.
وقال الزيلعى في نصب الراية 2/ 328: الحديث الثالث: "لا زكاة في مال .. إلخ" قلت: روى من حديث على، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة - رضي الله عنهم - أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه في سننه عن حارثة بن أبى الرجال .. إلخ اهـ: نصب الراية للزيلعى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ج 4/ 95 بلفظ: أخبرنا على بن محمد بن بشران، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - قالا: أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا =