كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1165/ 25526 - "لاَ زَكاةَ (في) (*) حَجَرٍ".
عد، ق عن ابن عمرو (¬1).
¬__________
= حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
وكذلك رواه أبو معاوية، وهريم بن سفيان، وأبو كدينة، عن حارثة مرفوعًا ورواه الثورى، عن حارثة موقوفًا على عائشة، وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه: عن أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - وعثمان بن عفان وعبيد الله بن عمر، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
(¬1) الحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) في ترجمة عمر بن أبى عمر الكلاعى الحميدى الدمشقى ج 5/ 1681 بلفظ: حدثنا زيد بن عبيد الله الفارضى - بحمص - حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حجر".
وقال عن عمر هذا: ليس بالمعروف حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثم بعد أن روى عنه جملة أحاديث قال: قال الشيخ: وهذه الأحاديث - ومنها حديث الباب - بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أى عمر مجهول، ولا أعلم يروى عنه غير بقية، كما يروى عن سائر الجهولين، اهـ: الكامل لابن عدى ج 5/ 1681، 1682.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ج 4/ 146 بلفظ: روى عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حجر" أخبرناه أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا يزيد بن عبد الله - بحمص - حدثنا كثير بن عيد الله، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى ... فذكره، ورواه أيضًا عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصى، عن عمرو بن شعيب مرفوعًا، ورواة محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موقوفًا، ورواة هذا الحديث، عن عمرو - كلهم ضعيف - والله أعلم.
وقال الزيلعى في نصب الراية كتاب (الزكاة) باب: في المعادن والركاز ج 2/ 382، 383 قال: أخرج ابن عدى في الكامل: عن عمرو بن أبى عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حجر" وهو ضعيف لضعف عمر الكلاعى ... إلخ وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب به، وضعف العرزمى عن البخارى، والنسائى، وابن معين، والفلاس، ووافقهم عليه في ذلك، وخرج ابن أبى شيبة في مصنفه: عن عكرمة قال: "ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه زكاة".
وانظر تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى 2/ 181.
والحديث في الصغير برقم 9887 بلفظه من رواية ابن عدى والبيهقى في السنن: عن ابن عمرو، ورمز له بالضعف.
قال المناوى: "لا زكاة في حجر" كياقوت، وزمرد، ولؤلؤ، وسائر المعادن غير النقد، وإن زادت قيمتها عليه كجوهر نفيس.
===
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وكتبناه من الكامل، والسنن الكبرى للبيهقى.

الصفحة 496