كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1166/ 25527 - "لاَ زَكَاةَ في شَئ مِنَ الْحَرْثِ: نَخْلِهِ، وَزَرْعِهِ، وَكَرْمِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بالدَّوَالِيبِ، وَالأيْدى، وَالنَّواضِحِ؛ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ممَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ؛ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَالْوسقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلاَ زَكَاةَ في شَئٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ حمْسَةَ أوَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهمٍ، فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهمَ".
الرافعى عن أبى سعيد، أبو عوانة، قط وضعَّفه عن جابر (¬1).
1167/ 25528 - "لاَ سَبَقَ إِلاَّ في خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ".
الشافعى، ط، حم، د، ت، ن، هـ، ق عن أبى هريرة، طب عن ابن عباس (¬2).
¬__________
(¬1) في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير كتاب (الزكاة) ج 2/ 168 رقم 840 جاء حديث أبى سعيد بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" هذا الحديث كرره المصنف، وهو متفق عليه، وفى رواية للنسائى: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر" وفى لفظ لمسلم: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق" وفى الباب عن جابر مثل حديث أبى سعيد، أخرجه مسلم، وعن أبى هريرة أخرجه أحمد، والدارقطنى، وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقى في (الكتاب المشهور).
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ليس في الخضروات صدقة ج 2/ 98 رقم 16 بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج، حدثنا أحمد بن الحسين النسائى بنان، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبى أنيسة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق: ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهما".
قال صاحب المغنى على الدارقطنى: يزيد بن سنان: روى عنه ابنه محمد، ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد، وابن المدينى، وقال البخارى: مقارب الحديث اهـ.
(¬2) الحديث في بدائع السنن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، باب: (ما جاء في السبق وفضل الخيل من كتاب (الجهاد) ج 2/ 128 رقم 11873 بلفظ: أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج 2/ 474 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" قال أبى: وحدثنا وكيع، ويزيد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع - مولى أبى أحمد - عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. =