كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1172/ 25533 - "لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ".
عبد، ق عن ابن عمر (¬1).
1173/ 25534 - "لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لغَائِبٍ، وَلاَ لشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".
طب، ق والخطيب عن ابن عمر (¬2).
¬__________
= و "عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" ترجم له الذهبى في الميزان رقم 4353 وقال: هو عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد كيسان المقبرى، روى عن أبيه، واه بمرة، يكنى أبا عباد، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك ... إلخ.
(¬1) هذا الحديث والحديثان بعده ألفاظها منكرة ولا يعمل بها.
والحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) ج 6/ 2185 في ترجمة (محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثى البصرى) بلفظ: حدثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة لغائب ولا صغير، ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشراء".
وقال ابن عدى عنه: ليس بثقة، وله أحاديث منكرة، متروك الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، اهـ: الكامل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة بذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة"ج 6/ 108 بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة لغائب، ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء".
(¬2) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج 6/ 108 بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء" وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، ثنا محمد بن سعيد بن مهران، ثنا عمر بن شعبة، ثنا محمد ابن الحارث بإسناد نحوه وزاد: "والشفعة كحل العقال".
وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، ثنا محمد بن الحارث فذكر بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شفعة لصبى، ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة، والشفعة كحل العقال". =