كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1188/ 25549 - "لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
خ، م، ن عن أبى سعيد (¬1).
1189/ 25550 - "لاَ صَاعَىْ تَمْر بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
¬__________
= وقال الحافظ في الإصابة 2/ 144: "ومن الاختلاف فيه ما أخرجه ابن أبى عاصم، وأبو يعلى، عن يحيى ابن أبى كثير، حدثنى حبة بن حابس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث".
نقول: إن رواية أبى يعلى - كما هى ظاهرة - حبة بن حابس، وأن أباه، ولعل الحافظ - رحمه الله - قرأ حبة بن حابس في بداية الحديث فظن أنه هو الراوى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتم قراءة السند، والله أعلم.
والحديث في "أسد الغابة" 2/ 79 من طريق أبى يعلى هذه، وأخرجه أحمد 5/ 70 والبخارى في التاريخ 3/ 107 من طريق عبد الصمد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 76، 5/ 270 والبخارى في الأدب المفرد برقم (914) وفى التاريخ 3/ 108 من طريق أبى عامر، وأخرجه الترمذى في الطب 2062 باب: "ما جاء وأن العين حق" عن طريق أبى غسان العنبرى كلاهما عن ابن المبارك، عن يحيى.
وأخرجه أحمد 5/ 379 من طريق أبى عامر، حدثنا عدى، عن يحيى به.
وأخرجه أحمد 5/ 70 من طريق عبد الصمد، حدثنا حسن بن موسى وحسن بن محمد قالا: حدثنا شيبان، عن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة، والطير: اسم من التطير، وهو يتشاءم به من الفأل الردئ.
(¬1) الحديث والذى بعده حديث واحد انفرد البخارى بهذا اللفظ، وغير البخارى اتفقوا على لفظ الحديث الآتى: الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الخلط من التمر، ج 3 ص 76 قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال: كنا نُرْزَقُ تمر الجمع وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم".
ورواية الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاة) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ج 3 ص 1216 رقم 1594 فهى بلفظ الحديث الآتى قال: حدثنى إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا صاعَىْ تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين".
وكذلك رواية الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج 7 ص 272 فقد ذكر روايتين قال: حدثنى إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد الخدرى، قال: كنا نرزق نمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعيْ حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين".