كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح - ج 1 ص 276 بلفظ الترمذي وسنده عن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة - ج 1 ص 396 رقم 1250 قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة - إلى آخر السند واللفظ كما هو عند الترمذي.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن) باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح .. إلخ، ج 2 ص 254 رقم 1271 وما بعده، قال: حدثنا محمد بن بشار، نا محمد - يعني ابن جعفر - (ح) وثنا الصنعاني، نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت رفيعا أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثني رجال، أحسبه قال: من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إليّ عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه أبو عوانة في مسنده في (بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها) ج 1 ص 379، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس، قال: "شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر .. " الحديث كما ذكر الحديث بعده من عدة طرق كلها عن عمر.
وحديث معاذ بن عفراء: أخرجه الإمام أحمد في (حديث معاذ بن عفراء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ج 4 ص 217، 218 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة بن وحجاج قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء القرش أنه طاف بالبيت مع معاذ ابن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصل، فسألته، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
وروي الحديث من طريق عفان.
وحديث ابن عمر: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -) ج 2 ص 42 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر، قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان، أو ببيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى".
وحديث ابن عمرو: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -) ج 2 ص 179 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتحت مكة علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى =

الصفحة 523