كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1204/ 25565 - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، مَنْ طَافَ فَليُصَلِّ".
عد، ق عن أبي هريرة (¬1).
1205/ 25566 - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ".
ق عن ابن عمر، ق عن ابن عمرو، ق عن أبي هريرة، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا (¬2).
¬__________
= صلى العصر ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبا، فقال: ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة - قال: إن أعدى الناس علي الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، فقام إليه فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثب، قالوا: وما الأثب؟ قال: الحجر، قال: وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها".
ومعنى "لا دِعوة في الإسلام" الدِّعوة في النسب (بكسر الدال) وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش (النهاية).
(¬1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سعيد بن أبي راشد) ج 3 ص 1225 قال: ثنا جعفر ابن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الفجر .. " الحديث.
قال الشيخ: وهذا أيضًا يرويه عن عطاء: سعيد، وزاد في متنه، وقال: "ومن طاف فليصل" أي حين طاف. وقال ابن عدي في صدر الترجمة لسعيد بن أبي راشد: روي عنه الفزاري، يحدث عن عطاء وابن أبي مليكة وغيرهما، مما لا يتابع عليه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ... إلخ ج 2 ص 452 بلفظ: أنبأ عبد الله الحافظ وأبو محمد بن حامد المقري قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر.
وفي الباب عدة روايات للحديث.
(¬2) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب (الصلاة) باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ... ج 2 ص 465، 466. =

الصفحة 524