كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1206/ 25567 - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة".
حم عن أبي هريرة (¬1).
¬__________
= رواية ابن عمر: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب ابن الحصين، عن أبي علقمة - مولى لابن عباس - قال: حدثني يسار - مولي لعبد الله بن عمر - قال: قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر، وقال: يا يسار كم صليت؟ قال: قلت: لا أدري، فقال عبد الله، لا دريت، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
أقام إسناده عد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده، والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهيب بن خالد، عن قدامة، عن أبوب بن حصين التميمي، عن علقمة مولى ابن عباس، عن يسار مولى ابن عمر نحوه.
وحديث ابن عمرو بلفظ: أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا بحر بن نصر، قال: قريء علي ابن وهب أخبرك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وحديث أبي هريرة بلفظ: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين" يعني الفجر، وروي موصولًا بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصح وصله.
وحديث سعيد بن المسيب (المرسل): ص 466 بلفظ:
أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حبان، ثنا الحسن بن محمد الداركي، ثنا أبو زرعة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن أبي رباح، عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 331 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي غيرها، ج 2 ص 5 بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت" قلت في الصحيح: "فلا صلاة إلا المكتوبة" ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي إلا العصر؛ لأنه قال: فلا صلاة إلا التي أقيمت، رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

الصفحة 525