كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

ك، ق عن ابن عباس (¬1).
1232/ 25593 - "لَا صَلاَةَ مَكْتُوبَة في يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".
ق عن ابن عمر (¬2).
1233/ 25594 - "لَا صِيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ".
كر عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج 1 ص 270 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا إبراهيم ابن عبد السلام الضرير، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أوقفه شعبة، عن عاصم.
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في السجود علي الأنف ج 2 ص 104 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، حدثني محمد بن الحسن بن مكرم، ثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، ثنا شعبة والثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأي رجلًا يصلي فإذا سجد لم يمس أنفه الأرض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين".
الجبين: فوق الصُّدْغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها.
(¬2) الحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة، ج 2 ص 303 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا أبو أسامة، أخبرني حسين بن ذكوان، أخبرني عمرو بن شعيب، أخبرني سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط، والناس في صلاة العصر، فقلت: أبا عبد الرحمن: الناس في الصلاة، قال: إني قد صليت؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".
قال علي: تفرد به الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم، قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول علي أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي: كلتا هما علي وجه الفرض، وبرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم.
(¬3) في الصغير رقم 494 حديث بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان" من رواية أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورمز له بالحسن.
قال المناوي: قال الترمذي: حسن صحيح، وتبعه المؤلف فرمز لحسنه، وتعقبه مغلطاي لقول أحمد: هو غير محفوظ، وفي سنن البيهقي عن أبي داود، عن أحمد، منكر، وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه، وظاهر صنيع المؤلف أن كلا من الكل روي الكل بهذا اللفظ، ولا كذلك، فعند أبي داود: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وعند النسائي: "فكفوا عن الصيام" وعند ابن حبان: "فأفطروا حتى يجئ رمضان" =

الصفحة 539