كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
حم، هب عن ابن عباس (¬1).
1238/ 25599 - "لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضرَبَاتٍ إِلَّا في حُدودِ الله".
عب عن سليمان بن يسار مرسلا (¬2).
1239/ 25600 - "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 313 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع".
في النهاية مادة "أتي": (الميتاء) وهي الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان، وفي الحديث: "لولا أنه طريق ميتاء لحزنا عليك يا إبراهيم" نهاية ج 1 ص 21.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه عكرمة عن ابن عباس ج 11 ص 302 رقم 11806 من طريق عكرمة عن ابن عباس بسنده ولفظ "لا ضرر ولا ضرار" وللرجل أن يجعل خشبة على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع".
وقال محققه: ورواه أحمد 2867 وابن ماجه 2341 وأبو يعلى من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق سماك، عن عكرمة به، قال شيخنا: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن سماكا روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن كما في التقريب، وللحديث شواهد ذكرها شيخنا وذكرتها في تعليقي علي المقيد للزركشي، هذا بالنسبة لقوله: "لا ضرر ولا ضرار" وأما بقية الحديث فقد تقدم في أماكن أخرى.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق (باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات) ج 7 ص 414 رقم 13679 قال: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عثمان، عن عبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حدود الله - عز وجل - ".
وقال محققه: رواه سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، عن أبي بردة عند الشيخين.
وما في صحيح مسلم كتاب (الحدود) باب: قدر أسواط التعزير، ج 3 ص 1332 رقم 1708 حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأما البخاري ففي صحيحه ط الشعب كتاب (المحاربين) باب: كم التعزيز والأدب، ج 8 ص 216 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي بردة وبسند ورواية مسلم، ولفظ، لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".