كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1246/ 25607 - "لا طَلاقَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ".
ض عن أنس (¬1).
1247/ 25608 - "لا طَلاقَ قبل النِّكَاحِ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
عبد الرزاق عن معاذ (¬2).
1248/ 25609 - "لا طَلاقَ (لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، ولا عَتَاقَ لِمنْ لَمْ يَمْلِكْ".
{ط، ك، ق، ض} عن جابر، عب عن طاووس مرسلا، وعن ابن عباس موقوفًا (¬3).
¬__________
= ص 417 رقم 11456 قال: عبد الرزاق عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتاقة فيما لا تملك".
وقال محققه: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن عامر رقم 1016، والترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، 2/ 213 وأخرجه أبو داود، وابن ماجه أيضًا. وقد أعله الحافظ في الفتح 9/ 309.
هذا وقد ورد الحديث في الباب أيضًا بسند عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك".
(¬1) الحديث في كنز العمال في كتاب (الطلاق) من الإكمال ج 9 ص 604 رقم 37793 وانظر الأحاديث السابقة.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6 ص 417 رقم 11455 قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا يملك".
وقال محققه: كذا في (ص) وقد رواه البيهقي من طريق عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وهو الصواب عندي. وما هنا من زيغ بصر الكاتب، زاغ بصره إلى الإسناد الذي يليه.
وفي البيهقي كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح ج 7 ص 320 قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، نا سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو بن ينار، عن طاوس، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلى بعد ملك" وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس {وروينا} ذلك أيضًا في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم "وروي" ذلك أيضًا عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول علي، وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من نسخة قوله، وأثبتناه من كنز العمال، كتاب (الطلاق) من الإكمال ج 9 ص 604 رقم 27794. =

الصفحة 547