كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1249/ 25610 - "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكاح".
هـ عن علي، ك عن جابر (¬1).
¬__________
= وحديث جابر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر - رضي الله عنه -) ج 7 ص 234 رقم 1682 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 204 من طريق ابن أبي ذئب، عن عطاء قال: حدثني جابر سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: "لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لن لم يملك".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 7 ص 319 من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء بلفظ:
حدثني جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق لمن لم يملك ولا عتق لمن لم يملك".
وقال محققه: قال المصنف "لمن لم ينكح" بدلا من "لمن لم يملك" وحديث طاوس، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6 ص 417 رقم 11457 قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاووسًا يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".
وحديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب الطلاق قبل النكاح، ج 7 ص 416 رقم 11449 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظه.
(¬1) حديث الإمام على - رضي الله عنه - أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، ج 1 ص 660 رقم 2049 قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمرٌ، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل النكاح".
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد.
وحديث جابر: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج 2 ص 420 قال: حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح".
قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم.
وسكت عنه الذهبي في التلخيص.