كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
د، ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1).
1253/ 25614 - "لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاق".
حم، د، هـ، ك، ق عن عائشة (¬2)،
¬__________
(¬1) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الطلاق) باب: في الطلاق قبل النكاح، مفرقا بثلاثة أسانيد رقم 2190، 2191، 2192 ج 2 ص 640 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، {ح} وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإسناده، ومعناه، وزاد: "من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له".
وحدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الخبر، زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ذكره".
وقال محققه: حديث 2190، 2191، 2192 أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث 2047 والترمذي في الطلاق باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث 1181 وقال: {حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب}.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 254 قال الحاكم: وشاهده الحديث المشهور في الباب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (وحدثنا) على، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عوف، ثنا هشيم، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "لا طلاق قبل نكاح" وفي حديث هشيم "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك".
قال الذهبي في التلخيص: هذا حديث صحيح.
وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند السيدة عائشة) ج 6 ص 276 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد الكلاعى وكان ثقة، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال: حججت مع عدى بن عدي الكندى، فبعثنى إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فيما حدثتني: أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطلاق) باب: في الطلاق على غلط ج 2 ص 642 رقم 2193 من طريق محمد بن عبيد بن أبي صالح -عن صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من السيدة عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في {غلاق} ".