كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1255/ 25616 - "لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلك، وَلا عِتقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلك".
طب عن ابن عباس (¬1).
1256/ 25617 - "لا طَلاقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ".
ك عن ابن عباس (¬2).
1257/ 25618 - "لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍ، وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلا وصَال فِي الصيام، وَلا صَمْتَ يَوم إِلَى اللَّيلِ".
ق عن جابر، ق عن علي (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه طاوس عن ابن عباس) ج 11 ص 49 رقم 11004 قال: حدثنا أبو الزنباع، ثنا عمرو بن خالد الحراني ويحيى بن بكير قالا: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عتق إلا من بعد ملك".
وقال محققه: قال في المجمع 4/ 246: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ذلك فيما إذا كان الراوي عنه من العبادلة.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج 4 ص 419 قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا حامد بن أبي حامد المقري، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت فطر بن خليفة يحدث عن الحسن بن مسلم بن ينَّاق عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تلا قول الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الحاكم: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين، فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- ثم قال:
وأما حديث ابن عباس، فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريرى، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق لمن لا يملك".
(¬3) حديث جابر: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 7/ 319 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، نا إبراهيم بن شريك، نا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر: عبد الرحمن، ومحمد، عن أبيهما، وأبي عتيق، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال، ولا صمت يوم إلى الليل". =

الصفحة 553