كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
292/ 24653 - "لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ (*) حَلَفَ بِشَئٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ".
ك عن ابن عمر (¬1).
293/ 24654 - "لا تَحِلُّ النُّهْبة".
طب عن ابن عباس، طب عن أبي بَرْزَة (¬2).
¬__________
(*) في الظاهرية "من" بدلا من "فمن".
(¬1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأيمان) باب: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ج 1 ص 52 قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيبانى بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم، عن أبي عروة الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: قال عمر: لا، وأبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم- .. " الحديث بلفظه. وسكت عنه الحاكم.
وقال الذهبي في التلخيص: رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبيه، ومنصور، والأعمش، عن سعد، ورواه يحيى بن المغيرة عن جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله فقد كفر".
(¬2) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه ثعلبة بن الحكم عن ابن عباس) ج 10 ص 331 حديث رقم 10639 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد (ح) وحدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الحسن بن علي الحلواني، قالا: ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس قال: انتهب الناس غنما فذبحوها وجعلوا يطبخون، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقدور فأكفئت وقال: "لا تحل النهبة".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النهي عن النهبة ج 5 ص 237 وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
وحديث أبي برزة أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النهي عن النهبة ج 5 ص 237 وقال: رواه الطبراني، وفيه، يزيد بن أبي الحوارى العمى" وهو ضعيف.
وأبو برزة الأسلمي: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 31 برقم 5719 قال: أبو بَرْزَة الأسلمي، اختلف في اسمه، واسم أبيه، وأصح ما قبل فيه: نضلة بن عبيد، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين. وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله، ويقال: نضلة بن عابد، نزل البصرة، وله بها دار وسار إلى خراسان فنزل مرو، وعاد إلى البصرة، ومات بها سنة ستين، قبل موت معاوية. =