كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
294/ 24655 - "لا تَحِلُّ النُّهْبَى، وَلا كُلُّ ذي نَاب منَ السّبَاع، وَلا تَحلُّ المجَثَّمة".
حم، ن عن به بي ثعلبة (¬1).
295/ 24656 - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّة سَويٍّ".
ش، حم، د، ت حسن، ك، ق، ط، والعسكري عن ابن عمرو، حم، ن، هـ عن أبي هريرة، الخطيب عن جابر، طب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ش عن حبشى بن جنادة (¬2).
¬__________
= وزيد بن الحوارى العمّى: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال برقم 3003 ص 102 قال: زيد بن الحوارى العميّ، أبو الحوارى البصري، قاضى هراة، عن أنس، وسعيد بن المسيب، وطائفة، وعنه ابناه عبد الرحيم، وعبد الرحمن، وشعبة، وهشيم.
قال ابن معين: صالح. وقال مرة: لا شيء. وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه. وقال الدارقطني: صالح. وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: لعل شعبة لم يَرْو عن أضعف منه. وقال السعدي: متماسك.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -) ج 4 ص 194 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زكريا بن عدي، قال: أنا بقية عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها، قال: فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس أن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أنى رسول الله، قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع فجهدوا فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا" وقال: "لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة".
والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل السباع، ج 2 ص 201 قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير عن يحيى، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة".
والمجثَّمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، وجثم الطائر جثوما، وهو: بمنزلة البروك للإبل (نهاية مادة جثم).
(¬2) حديث ابن عمرو عند ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في مسألة الغنى والقوى ج 3/ 207 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى". =