كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1296/ 25657 - "لا عُهْدَةَ فَوْقَ أرْبَعٍ".
ش عن الحسن مرسلًا (¬1).
1297/ 25658 - "لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسلِيمٍ".
حم، د، ك، ق عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في عهدة الرقيق ج 5 ص 323 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عهدة فوق أربع" مدار هذا الحديث عن الحسن، عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال علي بن عبد الله المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا.
وانظر مسند الإمام أحمد (مسند عقبة بن عامر) ج 4 ص 143.
والمراد من العهدة بعد أربع: هو أن يشترى الإنسان الرقيق ولا يشترط البائعُ البراءة من العيب فما أصاب المشترى من عيب في الأيام الأربعة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة فإن وجد به عيبا بعد الأربعة فلا يرد إلا ببينة. نهاية.
(¬1) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الرد على أبي حنيفة) باب: قول أبي حنينفة: لا يجوز ذلك ج 14 ص 228 رقم 18176 قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا عهدة فوق أربع".
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 461 ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم".
وفي نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى غرار: يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء وحتى يكون على اليقين والكمال. اهـ.
وأخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 569 ط سورية، في (كتاب الصلاة) باب رد السلام في الصلاة -برقم 928 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل ... إلى آخر سند أحمد الأول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" قال أحمد: يعني -فيما أرى- أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
كما رواه أبو داود أيضًا في نفس المصدر برقم 929 بلفظ: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه- قال: "لا غرار في تسليم ولا صلاة". =