كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1306/ 25667 - "لا قِرَاءَةَ إِلا بِتَدبُّرٍ، ولا عِبَادَةَ إِلا بِفِقْهٍ، ومَجْلِسُ فِقْهٍ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً".
قط في الأفراد عن ابن عمر، وهو ضعيف (¬1).
1307/ 25668 - "لا قِرَاءَةَ خَلْفَ إِمَامٍ".
ق في القراءة عن الشعبي مرسلًا (¬2).
1308/ 25669 - "لا قَطعَ (إلا) (*) في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَصَاعِدًا".
حب عن عائشة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال، ج 10 ص 176 ط حلب، في كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب فيه - برقم 28917 من الإكمال - بلفظ المصنف وتخريجه.
(¬2) الحديث رواه الدارقطني في سننه، ج 1 ص 330 ط دار المحاسن بالقاهرة، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم 14 بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، ثنا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قراءة خلف الإمام" هذا مرسل.
وأشار في حديث ذكره بعده من طريق محمد بن سالم عن الشعبي مرفوعًا إلى أن محمد بن سالم ضعيف، وقال: والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم.
وترجمة محمد بن سالم في الميزان برقم 7571 وفيها: محمد بن سالم أبو سَهْل الهَمْداني الكوفي، صاحب الشعبي، ضعفوه جدا.
قال ابن المبارك: أضربوا على حديثه، وقال يحيى القطان: ليس بشيء، وكان أحمد لا يروى حديثه، وقال السعدي: غير ثقة، وقال ابن معين: ضعيف.
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل وأثبتناه من الإحسان والكنز.
(¬3) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ج 6 ص 317، 318 ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة، برقم 4448 بلفظ: أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت من أربعة: يحيى بن سعيد، وزريق، وسعد بن سعيد، والزهرى، عن عمرو، عن عائشة، قال الزهري: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا".
وقد ذكر ابن حبان في هذا الباب عدة روايات بألفاظ مختلفة عن عائشة - رضي الله عنها - تدور حول هذا المعنى. والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 384 ط حلب - الكتاب الثاني من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة برقم 13345 من الإكمال - بلفظ: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" لابن حبان عن عائشة.