كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2/ 192 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى" وقال عبد الرحمن: قوى، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ولم يرفعه سعد، ولا ابنه -يعني- إبراهيم بن سعد.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى ج 2/ 285، 286 رقم 1634 بلفظ: حدثنا عباد بن موسى الأنبارى الختلى، حدثنا إبراهيم -يعني ابن سعد- قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى".
قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: "لذى مرة قوى" والأحاديث الأخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضها "لذى مرة قوى" وبعضها "الذي مرة سوى" وقال عطاء بن زهير: إنه لقى عبد الله بن عمرو فقال: "إن الصدقة لا تحل لقوى، ولا لذى مرة سوى".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة ج 3/ 33، 34 رقم 652 بلفظ: حدثا أبو بكر محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان بن سعيد، (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن بزيد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وحبشى بن جنادة، وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.
وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد، ولم برفعه.
وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى".
وإذا كان الرجل قويا محتاجا، ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم.
ووجه هذا- الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. اهـ: سنن الترمذي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الزكاة) باب: من تحل له الصدقة ج 1/ 407 بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلى، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان، عن منصور عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى" هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
شاهده حديث عبد الله بن عمرو: أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، ثنا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا أبو بكر بن أبي العوام، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى" هكذا قال الثوري وشعبة، وفي حديث إبراهيم بن سعد "سوى".
ووافقه الذهبي في التلخيص. =