كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وقد ذكر النسائي في هذا الباب عدة روايات مختلفة كلها من طريق يحيى بن سعيد، وقد ذكر في بعضه واسع بن حبان عن رافع، ولم يذكره في بعضها الآخر، كما ذكر في بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خديج، وقال: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
والحديث رواه ابن ماجة كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج 2 ص 865 ط دار الفكر، في كتاب (الحدود) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر برقم 2593 من طريق يحيى بن سعيد. وبرقم 2594 بسند آخر عن أبي هريرة مرفوعًا".
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ج 6 ص 318 ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب حد السرقة برقم 4449 من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف.
ورواه الطبراني في الكبير، ج 4 ص 293 ط العراق (فيما رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج) برقم 4277 من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" كما رواه بلفظ المصنف كذلك، في نفس المصدر، بأرقام 4339 إلى 4352، وذكر في أحدها قصة العبد الذي سرق وديا فسجنه مروان بن الحكم، والتي ذكرها مالك في روايته.
والحديث بلفظ المصنف رواه البيهقي كذلك في السنن الكبرى، ج 8 ص 262، 263 ط بيروت، في كتاب (السرقة) باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار، من طريق يحيى بن سعيد عن رافع بن خديج، وفيه اختصار القصة التي رواها مالك سابقًا.
ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي - رضي الله عنه - أنبأ ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رفع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" لفظ حديث أبي سعيد، زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق؟ لأنه غير محرز، ولا جمار؟ لأنه غير محرز، هو يشبه حديث عمرو بن شعيب.
ثم ذكر البيهقي حديث عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع" ثم ذكر حديث عمرو عن أبيه عن جده- ولعله حديث ابن عمرو الذي أراده المصنف في تخريجه فقال: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن عبيد بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه الراح قطعت في ثمن المجن".
والحديث بلفظ المصنف في الصغير برقم 9915 لأحمد والأربعة وابن حبان: عن رافع بن خديج، ورمز له السيوطي بالصحة.
وقال المناوي: ورواه أيضًا مالك والبيهقي، قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه.
وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول، ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجة بسند صحيح. اهـ.

الصفحة 582