كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1331/ 25692 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الشافعي، ن، هـ عن عمران بن حصين، ق، ن عن كبد الرحمن بن سمرة مقلوب، والصواب الأول، ابن النجار عن أَنس (¬1).
1332/ 25693 - "لا نَذْرَ وَلا يَمينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ،
¬__________
= قال الحاكم: هذا حيث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لعله موضوع؛ فإن ابن الحصين تركوه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الفرائض) باب: لا يرث ولد الزنى من الزانى ولا يرثه الزانى، ج 6 ص 259 قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا مساعاة في الإسلام ... " الحديث بلفظه.
(¬1) أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: النذر فيما لا يملك، ج 7 ص 19 قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".
وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية ج 1 ص 686 رقم 2124 قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم".
وحديث عبد الرحمن بن سمرة لم يذكره البيهقي، وكل ما ورد في أحاديث هذا الباب عن عمران بن حصين، في كتاب (الإيمان) باب: من نذر نذرا في معصية الله، ج 10 ص 69 قال: وأخبرنا أبو سعيد بن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال الشافعي رحمه الله: وكان في حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد، أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول وأخذ ناقته، قال الشافعي -رحمه الله- ولم يأمرها أن تنحر مثلها، ولا تكفر. قال الشافعي -رحمه الله-: فبذلك نقول: إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك ما سواه.
وفي الكنز رقم 46468 الباب الثاني في النذر، ج 16 ص 711 بلفظ: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
من رواية أبي داود، وابن ماجة، عن عمران بن حصين.