كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
وَلا فِي قَطيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليَدَعْهَا وَلْيَأتِ الَّذي هُوَ خَيرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".
د، ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1).
1333/ 25694 - "لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
ت حسن صحيح عنه (¬2) (*).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأيمان والنذور) ج 3 ص 582 رقم 3274 قال: حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم .. " الحديث بلفظه.
قال الدعاس: أخرجه النسائي (7/ 12) في النذر، باب: اليمين فيما لا يملك. قال المنذري: وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمر هذا لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير فهو كفارة" لم يثبت.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: اليمين فيما لا يملك، ج 7 ص 12 أخرجه من طريق عبد الله بن الأخنس. قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك" ... إلى قوله: "ولا قطيعة رحم".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج 15 ص 33 قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا المنذر بن الوليد الجارودى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحمه، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
وروى ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.
(¬2) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح، ج 3 ص 477 رقم 1181 قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين.
قال المحقق: أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، حديث رقم 2190، وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث رقم 2047.
(*) عنه: أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.