كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1334/ 25695 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصيَةٍ".
طب، ض عن عبد الله بن بدر (¬1).
1335/ 25696 - "لا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الحاكم في الكنى، طب عن كَرْدَم بن قيس (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج 4 ص 187 قال: وعن عبد الله بن بدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفيه أبو الحويرث. ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
(وعبد الله بن بدر) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 3 ص 184 رقم 2831 قال: عبد الله بن بدر غير منسوب، ذكره الحضرمي في المفاريد، وسليمان بن أحمد في المعجم، أخبرنا أبو موسى عن أبي بكر المديني كتابة، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن أبي الجويرية قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية". أخرجه أبو نعيم وأبو موسى.
(وأبو الحويرث) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 2 ص 591 رقم 4979 قال: عبد الرحمن بن معاوية (أبو الحويرث) يروى عن ابن عباس وغيره، حدث عنه شعبة، وجماعة.
قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال مالك: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: أبو الحويرث روى عنه سفيان وشعبة، فقلت: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عنه، فقال: ليس بثقة، فأنكره، ثم قال: لا، قد حدث عنه شعبة.
وروى عثمان بن سعيد، وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة.
(¬2) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه كردم بن قيس) ج 19 ص 191 رقم 429 قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، أو زيد بن الحوطى قالا: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كردم بن قيس قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له: أبو ثعلبة في يوم حار، وعلى حذاء ولا حذاء له، فقال: أعطنى نعلك، فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلى بنعلى وقال: لا زوجة لك عندي، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعها ولا خير فيها" فقلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من إبل ذودى وكان كذا وكذا، قال: "أوف بنذرك، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قال المحقق: قال في المجمع (3/ 188): وفيه من لم أعرفه.
وقال الحافظ في الإصابة (3/ 290): وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله - فانظره. ورواه المصنف في مسند الشاميين (1382). =