كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1336/ 25697 - "لا نَذْرَ فِي غَلَطٍ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (¬1).
1337/ 25698 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
حم، د، ت، ن، هـ، ق عن عائشة، ن، ق عن عمران بن حصين (¬2).
¬__________
= و (كَرْدَمُ بن قَيْسٍ) بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال، بوزن عنبر، ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 4 ص 465 رقم 4437 قال: كردم بن قيس الثقفي قاله أبو عمر. وقال ابن منده وأبو نعيم: الخشني، وقالا: فرق أبو حاتم بينه وبين كردم بن سفيان. قال أبو نعيم: وفَرَّق بينهما أيضًا الطبراني، قال ابن منده؛ وأراهما واحدًا لأن حديثهما بلفظ واحد. روى حديثه جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كَرْدَم بن قيس قال: "خرجت مع صاحب لي -يقال له: أبو ثعلبة- فقال: أَعِرْنِي نعليك. فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، وكان يوما حارًا، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرف بعث إلى بنعليّ وقال: لا زوجة لك عندي. فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعها فلا خير لك فيها" فقلت: يا رسول الله، إني نذرت لأنحرن ذودا بمكان كذا، فقال: "أوف بنذرك ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم" أخرجه الثلاثة.
(¬1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في (ترجمة الوليد بن سلمة الطبراني أبي العباس قاضى طبرية).
قال المحقق: الوليد بن سلمة الطبري الأزدي، عن عبيد الله بن عمر وجماعة، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وكذَّبه دحيم وغيره.
وقال ابن حبان: يضع الحديث. وجزم ابن عدي بأنه أبو العباس قاضى طبرية، ضعفه الدارقطني، وقال: متروك. اهـ: لسان الميزان. ج 7 ص 2540 قال: ثنا مكي بن عبدان، ثنا حسين بن هارون، ثنا الوليد بن سلمة الشامي عن الأوزاعي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في غلط". قال الحافظ: وهذه الأحاديث للوليد (مشيرًا إلى هذا الحديث وما سبقه) مع ما لم أذكر من حديثه عامتها غير محفوظة.
(غلط) في مختار الصحاح مادة غلط: العرب تقول: (غَلِطَ) في منطِقه وَغَلِتَ في الحساب. وقال أبو عمرو: (الغَلَتُ) في الحساب، والغَلَطُ في القول (مادة غلتَ).
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج 6/ 247 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله ... " الحديث.
وكرره بإسناد آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة بنفس اللفظ.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من رأى عليه كفارة إذا نذر في معصية ج 3/ 594 رقم 3290 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية ... " الحديث. =