كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قال الشيخ: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه "سليمان بن أرقم" فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، فحمله عن الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه "سليمان بن أرقم، ولا يحيى بن أبي كثير".
وبيان ذلك ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن هلال، عن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم: أن يحيى بن أبي كثير أخبره: عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمثله.
قال أبو داود: قال أحمد: وإنما الحديث حديث ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير: محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فَوهِمَ فيه سليمان بن أرقم.
قلت: وقالوا: إن محمد بن الزبير: هو الحنظلى، وأبوه مجهول لا يعرف، والحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول، فالأحتجاج به ساقط، والله أعلم. اهـ: معالم السنن للخطابى هامش الحديث.
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية ج 4/ 103 رقم 1524 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية ... " الحديث.
قال: وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال محمد: والحديث هو هذا. اهـ: الترمذي.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج 7/ 26 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكفارته كفارة يمين".
وأخرجه كذلك الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج 7/ 27، 28 بلفظ: أخبرنا هناد ابن السرى، عن وكيع، عن ابن المبارك - وهو محلى - عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية، ج 1/ 686 رقم 2125 بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية ... " الحديث. =

الصفحة 598