كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1338/ 25699 - "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
ن عنه (¬1) (*).
1339/ 25700 - "لا نَرِثُ أهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَيَحِلُّ لَنَا نِسَاؤهُمْ، وَلا يَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤنَا".
قط عن جابر (¬2).
¬__________
= رواية عائشة عند البيهقي: أخرجها البيهقي في سننه كتاب (الأيمان) باب: من جعل فيه كفارة يمين، ج. 1/ 69 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن عثمان، أنبأ عبد الله -هو ابن المبارك - أنبأ يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وقال: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة.
ورواية عمران بن حصين عند البيهقي: أخرجها في المصدر السابق ص 70 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا روح، ثنا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية. " الحديث.
والحديث في الصغير بلفظه تحت رقم 9922 من رواية أحمد، وأبي داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجة: عن عائشة، والنسائي: عن عمران ابن حصين.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور)، باب: كفارة النذر، ج 7/ 29 بلفظ: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلى قال: أخبرني أبي، أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
وانظر بقية الأحاديث في نفس الموضوع في نفس الباب والتي قال في بعضها محمد بن الزبير - أحد رجال السند في حديثنا -: ضعيف لا يقوم بمثله حجة ... إلخ.
و(محمد بن الزبير) ترجم له الذهبي في الميزان ج 3/ 753 وقال: قال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: لا شيء. وذكر الحديث في ترجمته بلفظ: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين".
(*) عنه، أي: عن عمران بن حصين.
(¬2) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الفرائض) ج 4/ 75 بلفظ: نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق، نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا أبو غسان، نا شريك، عن أشعث، عن الحسن، عن جابر رفعه قال: "لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم، ولا تحل لهم نساؤنا". =

الصفحة 599