كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

296/ 24657 - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ: لِغَاز فِي سَبيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَاله، أوْ لرَجُلٍ كان لَهُ جَازٌ مِسكينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المسكين فَأهْدَاهَا المسكينُ للغَنيِّ".
مالك، د، ك عن عطاء بن يسار مرسلًا، حم، د، هـ، بز، وابن خزيمة، ض، قط، ك، ق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (¬1).
¬__________
= قال المحقق: ورواه الترمذي 648، 649، وقال: غريب، أي: صعيف؛ في سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 3 ص 207.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة ج 3/ 91 بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغنى ... " الحديث. وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
وانظر بقية أحاديث الباب التي في نفس الموضوع.
(¬1) حديث عطاء المرسل أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الزكاة) باب: أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها ج 1/ 268 رقم 29 بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى". وقال: مرسل.
وأخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج 2/ 286، 287 رقم 1635 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. إلخ السند كما سبق ولفظ الحديث كما في الأصل.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج 1 ص 407، 408 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسين بن علي بن زياد، ثنا إبرهيم بن موسى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة ... الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3/ 56 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها .. الحديث".
وأخرج أبو داود رواية أبي سعيد في كتاب (الزكاة) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج 2/ 288 رقم 1636 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
قال أبو داود: ورواه عنه ابن عيينة، عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري، عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

الصفحة 60