كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1342/ 25703 - "لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا".
د عن عبد الرزاق عنها (¬1).
1343/ 25704 - "لا نَفْلَ إِلا بَعْدَ الْخُمُسِ".
حم، د، طب عن معن بن يزيد (¬2).
¬__________
= قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة ... " الحديث.
وترجمة (فاطمة بنت قيس) في أسد الغابة ج 7 رقم 7185 وهي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس، قيل: كانت أكبر منه بعشر سنين، وكانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، وقد ذكر الحديث في ترجمتها بلفظ: "لا سكنى ولا نفقة".
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب (الطلاق) باب: في نفقة المبتوتة ج 2/ 716 رقم 2290 بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّر علي بن أبي طالب - يعني على بعض اليمن - فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا" واستأذنته في الاننقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (*)) قالت: فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ .
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث معن بن يزيد السلمي - رضي الله تعالى عنه -) ج 3/ 470 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة قال: ثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية. في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بنى سليم يقال له: معن بن يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطانى مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته يفعله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" إذن لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض على من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق منك.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، ج 3/ 187 رقم 2753 بلفظ: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب ... إلخ السند، والقصة كما عند الإمام أحمد. =
===
(*) الآية رقم 1 من سورة الطلاق.

الصفحة 601