كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
1344/ 25705 - "لا نَفْقَأُ عَينَهُ؛ نَدَعُهُ غَيرَ بَصِيرٍ؟ ".
طب عن عُصْمَةَ بنِ مالك قال: فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدية، وقال فذكره (¬1).
1345/ 25706 - "لا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ مِنْ أجْلِكِ، اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِيهِ".
ابن عساكر عن أَنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن في بطنى حَدثًا، فأقم عَلَيَّ حَدَّ اللهِ، قال فذكره (¬2).
1346/ 25707 - "لا نَعْلَمُ شَيئًا خَيرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إلا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ".
¬__________
= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند معن بن يزيد السلمي) ج 19/ 442 رقم 1073 بلفظ: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا عفان بن مسلم (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا فهد بن عوف وأبو ربيعة، قالا: ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: كنا بأرض الروم فأمر علينا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بنى سليم بقال له: معن بن يزيد السلمي، قال: فأصبت جرة حمراء فيها دنانير، فأتيته بها فخمسها، وقال: لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا من الخمس" لأعطيتك، قال: فعرض عليَّ من نصيبه، فقلت: لا حاجة لي فيه.
و(معن بن يزيد) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 9/ 265 رقم 8156 وهو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زغب بن مالك، ثبت، ذكره في صحيح البخاري من طريق أبي الجويرة الجرمي، عن معن بن يزيد، قال: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدى، وخاصمت إليه فأفلحنى أي: قضى لي.
(¬1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الديات)، باب: فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عينى غيره، ج 6/ 295 بلفظ: عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد فقئت عينه، فقال: "من ضربك" فقال: أعور بنى فلان، فبعث إليه فجاء، فقال: "أنت فقأت هذا؟ " قال: نعم، فقضى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية وقال: "لا نفقأ عينه فندعه غير بصير" وقال: رواه الطبراني وفيه "الفضل بن المختار" وهو ضعيف.
و(عصمة بن مالك) - بصم العين المهملة -: هو عصمة بن مالك الخطمى، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف ... إلخ، له أحاديث أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا. اهـ: الإصابة لابن حجر ج 7/ 8 رقم 5545.
(¬2) الحديث في كنز العمال - إكمال (الفرع الرابع في حد الزنى) ج 5/ 336 رقم 13158 بلفظ: "لا نقتل ما في بطنك ... " الحديث، وعزاه إلى ابن عساكر.
الحدث: الأمر الحدث الغريب، تكنى به عن الحمل. =