كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)
297/ 24658 - "لا تَحِلّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِثَلاثَة: فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ ابنِ السَّبيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيهِ فَيُهْدِي لَكَ أوْ يَدْعُوكَ".
حم، وعبد بن حميد، د، ع، ق عن عطية عن أبي سعيد (¬1).
¬__________
= وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من تحل له الصدقة ج 1/ 590 رقم 1841 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها ... إلخ الحديث" إلا أنه قال: "فأهداها لغنى أو غارم".
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الزكاة) باب: إعطاء الغارمين من الصدقة ... إلخ ج 4/ 71 رقم 2374 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، (ح) وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة -يعني- إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى".
قال المحقق: إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الزكاة) باب: بيان من يجوز ما أخذ الصدقة ج 2/ 121 رقم 3 بلفظ: ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستانى، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق أنا معمر والثورى جميعا، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل المسألة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، والغازى في سبيل الله، والغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى الغنى".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصدقات) باب: العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله، وإن كان موسرا، ج 7/ 15 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسه (ثنا أبو داود) ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها ... " إلخ الحديث. وقال: أرسله مالك وابن عيينة، وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.
وأخرجه كذلك بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى -ببغداد- أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغنى، أو غارم، أو غاز في سبيل الله -عزَّ وجلَّ- ورواه الثوري عن زبيد بن أسلم فقال: حدثني الليث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتارة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه أبو الأزهر السليطى، عن عبد الرزاق عن معمر والثورى، عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده.
وانظر بقية الروايات في نفس الباب.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) 3/ 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له". =