كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 11)

1362/ 25723 - "لا نِكَاحَ إِلا نِكَاح رَغْبَةٍ لا نِكَاحُ دِلْسَةٍ، وَلا مُسْتَهْزِئٍ بِكَتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ العُسيلَةَ".
طب عن ابن عباس (¬1).
1363/ 25724 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
ق عن عائشة (¬2).
1364/ 25725 - "لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ".
ق عن ابن عباس (¬3).
¬__________
= وفيه "ثابت بن زهير". قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران وفيه "عبد الله بن محرز" متروك. اهـ. وفي شرح المنهاج للأذرعى أن ابن حبان خرجه في صحيحه بلفظه وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه قال الأوزاعي: وهذا يرد قول ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. اهـ. وبه يعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر.
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 226 حديث رقم 11567 (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) بلفظ: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى، ثنا إسحاق بن محمد الفروى ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المحلل، قال: "لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة".
و(التدليس): إخفاء العيب. اهـ: نهاية.
وترجمة (داود بن الحصين الأموي) مولاهم أبو سليمان المدني، روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد وأم سعد بنت سعد بن الربيع وجماعة. انظر تهذيب التهذيب ج 3 ص 181.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 106 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، أنبأ يعلى وابن أبي مريم قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولى، فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له، ورواه القعنبي عن ابن لهيعة على لفظ حديث سليمان بن موسى.
و(اشتجر القوم وتشاجروا): إذا تنازعوا واختلفوا.
وفيه: "إياكم وما شجر بين أصحابي" أي: ما وقع بينهم من الاختلاف. نهاية.
(¬3) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد ج 7/ 124 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله =

الصفحة 611